الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 42 )
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ، ولا سيما المادة /51/ منه.
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /548/ لعام 2005 .
وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (26121/6) تاريخ 23/8/2016.
يقرر ما يلي :
المادة 1- تستثنى محافظات (دير الزور - إدلب - الرقة) من المادة /2/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /548/ لعام 2005 المتعلقة بتشكيل لجنة تسريح طبية فرعية في مركز كل محافظة .
المادة 2 - تعالج أوضاع العاملين الراغبين بالتسريح الصحي في محافظات (دير الزور - إدلب - الرقة) وفق ما يلي:
أ- بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة في محافظات (دير الزور - إدلب - الرقة) الذين ما زالوا مقيمين في محافظاتهم: يتم فحصهم من قبل إحدى لجان التسريح الطبية الفرعية في المحافظات التي يستطيعون الوصول إليها.
ب - بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة في محافظات (دير الزور - إدلب - الرقة) والمكلفين بالعمل خارج محافظاتهم: يتم فحصهم من قبل لجنة التسريح الطبية الفرعية في المحافظة التي كلفوا بالعمل فيها .
المادة 3- التقيد بكافة الشروط المتعلقة بالتسريح الصحي الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لرقم /50/ لعام 2004 .
المادة 4- يلتزم الجهاز المركزي للرقابة المالية وفروعه في المحافظات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرياتها في المحافظات بقرارات لجان التسريح الطبية الفرعية الصادرة استنادا للمادة /2/ في حال صدورها من محافظة تختلف عن المحافظة التي كان يعمل فيها العامة أو من محافظة تختلف عن المحافظة المسجل تأمينياً فيها .
المادة 5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 4/ 1 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس