الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 1730 )
المتضمن النظام المالي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2016 المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014 .
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجة .
وعلى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /21/ تاريخ 16/5/2016 .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة 1- التعاريف : يقصد بالكلمات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
- الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
- الهيئة : هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- المجلس: مجلس إدارة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- المدير العام: مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة : المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري ، ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 2 - يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس وموافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتدخل بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة.
المادة 3- تحدد السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة.
المادة 4 - تتألف موارد الهيئة مما يلي :
أ - الإعانات المقررة لها في الموازنة العامة للدولة .
ب - المعونات والمنح والهبات والوصايا وأي إيرادات أو بدلات تحصل عليها الهيئة نتيجة لنشاطاتها المختلفة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
ج الوفر المدور من موازنات السنوات السابقة .
د - المبالغ المتحصلة من النشاطات السابقة للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات .
المادة 5 - تتألف نفقات الهيئة من :
الباب الأول : الرواتب والأجور والتعويضات .
الباب الثاني : النفقات الإدارية .
الباب الثالث : المشاريع الاستثمارية .
الباب الرابع : النفقات التحويلية .
الباب الخامس : الديون والالتزامات الواجبة الأداء .
المادة 6- تعد الموازنة وتقر على أساس الأبواب والبنود وفقاً للتبويب المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 7 - المدير العام هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض ببعض صلاحياته لمعاونيه ومديري المديريات ومدراء الفروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8 - لا يجوز أن يكون المحاسب عاقداً للنفقة أو آمراً للتصفية والصرف إضافة لكونه محاسباً .
المادة 9 - تبنى التصفية والصرف على أساس الأوراق الثبوتية العائدة للنفقة ، يجب أن تتم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ استلام هذه الأوراق تحت طائلة مسؤولية المحاسب ما لم يكن هنالك سبب مبرر لتأخير التصفية.
المادة 10 - تحدد بقرار من المدير العام الوثائق الثبوتية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية ولائحته
التنفيذية.
المادة 11 - تودع موارد الهيئة في حساب مصرفي رئيس لدى المصرف المركزي يحرك من المدير العام ومحاسب الإدارة في الهيئة مجتمعين.
المادة 12- يجوز بقرار من المدير العام فتح صندوق مساعد أو أكثر لقبض وتأدية بعض إيراداتها ونفقاتها في الإدارة المركزية والفروع ويحدد الوزير الحد الأقصى الذي يجوز قبضه أو تأديته لديها والحد الأقصى لموجوداتها بعد موافقة وزارة المالية .
المادة 13- يعد العاملون المكلفون باستيفاء موارد الهيئة وديونها مسؤولين عن استيفاء كامل مواردها وديونها المستحقة في مواعيدها.
المادة 14- أ - لا يجوز قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة إلا من قبل العاملين المخولين بذلك بحكم وظائفهم.
ب - لا يجوز للعاملين المسؤولين قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة دون إعطاء إيصال رسمي لقاء ذلك تحت طائلة المسؤولية.
المادة 15- أ- تقبض الإيرادات بموجب أوامر قبض توقع من المحاسب أو من يفوضه المدير العام بذلك.
ب- يجري قبض الإيرادات من قبل صندوق الهيئة أو يتم إيداعها في حساب الهيئة المفتوح لدى المصرف المعتمد وعلى أمين الصندوق أن يعيد أمر القبض إلى المحاسب بعد أن يضع عليه إشارة تفيد بقبض المبلغ.
المادة 16- السلف هي مبالغ من المال يتم منحها وفق القوانين والأنظمة النافذة بقرار من آمر التصفية والصرف لغاية ولمدة محددتين وبشروط معينة ولتأمين النفقات الضرورية المستعجلة والتي لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة بأوامر صرف على أن لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها ، وتقسم إلى سلف دائمة ومؤقتة ، ويجري دفعها بموجب أوامر دفع تنظم باسم معتمد السلفة وتوقع من قبل كل من آمر الصرف والمحاسب ، وعلى المحاسب ملاحقة استرداد السلف بجميع الوسائل والطرق القانونية ، وتسدد السلف عند انتهاء الغاية التي منحت من أجلها بالنسبة للسلف المؤقتة أما الدائمة فتسدد بنهاية العام.
المادة 17- الأمانات هي مبالغ من المال تودع في حساب الهيئة إما نقداً مقابل إيصال رسمي يبين سبب الإيداع ، أو حسماً من أوامر الصرف أو الدفع ، حيث ترد إلى أصحابها عند تحقيق الغاية من الإيداع ، كما تشمل كافة المبالغ التي تحسم لصالح الخزينة العامة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة .
المادة 18- تعد أموال الهيئة من الأموال العامة وتطبق عليها الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 19- أ- تعفى الهيئة من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة .
ب - تعفى الهيئة من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
المادة 20- أ- تنظم الهيئة سجل خاص تسجل فيه أسماء وبيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي استفادت منها.
ب- تحدد أصول التسجيل لدى الهيئة والخدمات التي تقدمها الهيئة والبدلات المترتبة عليها بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس .
المادة 21- يحق للهيئة أن تقبل المعونات والمنح والهبات المقدمة لأغراض معينة شريطة أن تتوافق مع أغراض وأهداف الهيئة وفق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة ، ويحق للمجلس أن يتفاوض بشأن شروطها وأن يتخذ جميع الترتيبات الضرورية لتنفيذ شروطها الخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية .
المادة 22- أ- يقدم المدير العام للمجلس تقارير فصلية موجزة وسنوية موسعة عن نشاطات الهيئة تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية الفنية .
ب - يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة.
المادة 23- فيما لم يرد عليه نص في هذا القرار تمسك حسابات الهيئة وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ بموجب المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 والنظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري وفق أحكام المرسوم رقم /488/ لعام 2007 .
المادة 24 - تودع الهيئة لدى الوزارة نسخة من الموازنة التقديرية والميزانيات الختامية والردود المعدّة من قبلها على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية ليتم متابعتها أصولاً .
المادة 25 - يُصدر الوزير القرارات اللازمة لحسن سير عمل الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة 26- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 29 / 5 / 2016 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي