الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 1732 )
الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته
وعلى القانون رقم /23/ تاريخ 10/11/2003
وعلى المرسوم رقم /155/ تاريخ 15/4/2011
وعلى القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 29/3/2015
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (66/م.و) تاريخ 10/10/2013
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم (848/6) تاريخ 25/5/2016 المتضمن اعتماد مشروع الإعلان.
يقرر ما يلي :
المادة 1- تعلن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن حاجتها لإجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بدمشق من الفئة الرابعة بصفة سائق مؤقت وفق الإعداد والمؤهلات العلمية والمهنية الواردة في الجدول التالي :
الوظيفة الفئة الشهادة العلمية العدد العدد المطلوب من ذوي الشهداء العدد المطلوب من باقي المتقدين
سائق الرابعة الشهادة الابتدائية أو 16 8 8
ما يعادلها + إجازة سوق عمومية
تحجز لذوي الشهداء وهم { الأب - الأم - الزوجة - الأولاد } وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 بنسبة (50%) من الأعمال المراد شغلها بموجب الاختبار وفي حال عدم توفر نسبة (50%) من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى الاختبار يصار إلى ملئ الأعداد المطلوبة من غير ذوي الشهداء.
المادة 2 - يشتمل الاختبار على امتحان عملي مجموع درجاته /85/ درجة يشترط للنجاح حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .
المادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/
المادة 4- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالاختبار وفقاً لما يلي :
طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية .
صورة مصدقة عن الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها + شهادة سوق عامة.
صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني .
صورة عن وثيقة قيد عمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها ، أو فئة التسجيل الأعلى منها شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقديم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 التقدم بوثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه من المحافظات أو عن الجهة المعنية (مكتب الأمن الوطني - الاتحاد العام لنقابات العمال) .
يشترط في المتقدمين الذكور تأدية الخدمة الإلزامية أو الإعفاء منها ويثبت ذلك بتقديم بيان وضع من شعب التجنيد على أن تستكمل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين المقبولين للتعاقد تحت سقوط الحق بالتعاقد.
المادة 5- تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 والقرار الثاني يتضمن باقي المتقدمين ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله.
المادة 6- تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 والثاني باقي المتقدمين وتعلنه في لوحة إعلاناتها وموقعها الإلكتروني وفي لوحة إعلانات المحافظة التي سيتم التعاقد فيها خلال مدة لا تقل عن /خمسة عشر يوماً/ .
المادة 7- يتم احتساب المحصلات النهائية للناجحين ممن اجتازوا الامتحان العملي بنجاح بعد احتساب مُعامل التثقيل لهم كما يلي : (المحصلة النهائية - درجة الامتحان العملي - مُعامل التثقيل) .
المادة 8- يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كان مُعامل تثقيله أكبر وعند التساوي يقبل من كانت أعباءه العائلية أكبر.
المادة 9- تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قراري نجاح يتضمنان أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والثاني لباقي المتقدمين .
المادة 10- تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين بالاختبار الأول لذوي الشهداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين حسب الأعداد المطلوبة وتسلسل درجات نجاحهم ويعلن في لوحة إعلانات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وموقعها الإلكتروني .
المادة 11- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وفي حال توفر الاعتماد اللازم لذلك يجوز للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التعاقد مع الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في الاختبار.
المادة 12- على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة سقوط حقهم في التعاقد.
المادة 13- تشكل لجان الاختبار وفق ما ورد في تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم (66/م.و) تاريخ 10/10/2013 .
المادة 14- تقدم الطلبات المرفقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء اعتبار من تاريخ 16/6/2016 ولغاية 2/7/2016 .
المادة 15- يُنشر ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 29 / 5 / 2016 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي