الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقـم : 588 / 15
تعميم
تتناول قرارات الصرف من الخدمة العاملين القائمين على رأس عملهم ، وبما أن قرارات الصرف تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات قبل صدورها ويمكن أن تنقضي خدمة العامل بإحدى حالات انتهاء الخدمة المحددة في المادة /131/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ قبل أن يبت بصرف العامل من الخدمة .
وتفادياً لإصدار قرار صرف أي عامل انتهت خدمته قبل صرفه من الخدمة.
يطلب إلى الجهات العامة كافة تقديم بيان بالوضع الوظيفي للعامل المقترح صرفه من الخدمة خلال /48/ ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، وتحت طائلة المسؤولية ، ومحاسبة المسؤول المباشر عن إعداد وإرسال البيان المطلوب.
وقد كلفنا كلاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.
دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 23 / 6 / 2016 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي