الأخبار - القانون /19/ الخاص باستيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية

الجمهورية العربية السورية  
القانون رقم  (  19   )
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م

يصدر ما يلي :

المادة 1-     يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي :

-      ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة.
-      خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.

المادة 2- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.

المادة 3-  تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.

المادة 4-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ   31 /7 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد