الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 19 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي :
- ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة.
- خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
المادة 2- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
المادة 3- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.
المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ 31 /7 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد