الأخبار - المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2016 المتضمن تعديل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بما يخص رسوم بيع ال

الجمهورية العربية السورية          

المرسوم التشريعي رقم /  18  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي :
- يستوفى رسم :

1 -    عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري نسبة البدل ومقداره
أ -     (25%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1980/ وما دون .
ب -   (15%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1991/ حتى /2000/.
د -    (12%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2001/ حتى /2010/
هـ -    (10%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2011/ وما بعد .

3 -   (2%) عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن ، أما عقد فك
الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم .

المادة 2-  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 7 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  10 / 8 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد