الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 18 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي :
- يستوفى رسم :
1 - عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري نسبة البدل ومقداره
أ - (25%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1980/ وما دون .
ب - (15%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1991/ حتى /2000/.
د - (12%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2001/ حتى /2010/
هـ - (10%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2011/ وما بعد .
3 - (2%) عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن ، أما عقد فك
الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم .
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 7 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 10 / 8 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد