الأخبار - التشريعي رقم /30/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بخصوص رسوم إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها

المرسوم التشريعي رقم /30/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرة/أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بحيث تصبح على النحو الآتي..

“المادة/29/أ/ تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية..

1- خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.

4- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد