الأخبار - القرار رقم /2911/ لعام 2016 بخصوص الاستملاك لصالح وزارة الكهربا

الجمهورية العربية السورية                                                                   

رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم  ( 2911 )
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 .
وعلى أحكام المرسوم /355/ لعام 2011 .
وعلى قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 .
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2709/ تاريخ 7/10/2013 .
وعلى اقتراح وزير الكهرباء بكتابه رقم (1074/ر) تاريخ 6/9/2016 .

يقرر ما يلي :

المادة 1-        يعد ذا نفع عام إحداث حقوق الارتفاق التالية :

*    المرور في أراضي الغير غير المنظمة .

*   وضع الأعمدة والأبراج وإمرار الأمراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في أراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة.

*   تمرير الكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة .

*   قطع الأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة.

*  الإشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع .

*  إنشاء الأنفاق في أملاك الغير غير المنظمة .

على العقارات الواقعة ضمن مسار وحرم خط التوتر العالي (66/ك.ف) الممتدين ما بين اللقبة - الغاب - وشيزر - أفاميا دخول وخروج إلى محطة سلحب ضمن المناطق العقارية غير النهائية التالية : (رشة - تل سلحب) التابعة إدارياً لمحافظة حماه.

المادة 2 -    تقوم وزارة الكهرباء (المؤسسة العامة لنقل الكهرباء) بموجب القرار رقم /2709/ تاريخ /7/10/2013 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بإعلان صفة النفع العام بإحداث حقوق الارتفاق على العقارات الواقعة في المناطق العقارية غير النهائية الواردة في المادة /1/ من هذا القرار والتي أصبحت نهائية فيما بعد نتيجة انتهاء أعمال التحديد والتحرير في تلك المناطق على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية بحماه ، وبعد المطابقة بين المسطح العقاري للخط الصادر بموجبه هذا القرار والمخططات النهائية الصادرة عن مديرية المصالح العقارية ويتم إحداث حقوق الارتفاق عليها وفق الشروط الفنية التي تضعها المؤسسة شريطة أن لا يتم أي تعديل على مسار الخط الأساسي ، وتنزل هذه العقارات على نسخة المسطحات العقارية المحفوظة لدى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء التابع لها الخط والناظمة لمساره وعلى أن يتم لحظ هذه العقارات في النسخة المحفوظة لدى رئاسة مجلس الوزراء.

وجميع هذه المناطق العقارية تقع ضمن محافظة حماه ، وهي مبينة على المخططات المرقمة من (1 - 2) والمحفوظة نسخة عنها لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة العامة لنقل الكهرباء ، على أن تسجل الحقوق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لصالح المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وضمن الشروط الفنية التي تضعها المؤسسة المذكورة .

المادة 3-   يُنشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في     / 1  /  1438 هـ الموافق لـ  10 / 10  / 2016 م           

رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس