أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانونا.
وأكدت الدكتورة عباس في بيان باسم المجلس بداية الجلسة أن تحرير مدينة حلب من الإرهاب يمثل نصرا وإنجازا تهاوت معه أحلام الغزاة من مرتزقة التكفير والإرهاب ومن يقف خلفهم في الإقليم القريب وفي الغرب البعيد.
وأشارت الدكتورة عباس إلى أن ما كان يخطط لحلب وما كان يراهن عليها كبير جدا متوجهة بتحية النصر والتبريكات لقائد النصر السيد الرئيس بشار الأسد وللشعب والجيش العربي السوري وأصدقاء سورية وحلفائها وشركائها في النصر وخاصة روسيا الاتحادية وإيران مشددة على ضرورة حشد الجهود لإعادة ألق حلب ودورها وطنيا واقتصاديا واجتماعيا.
وبمناسبة عيد الميلاد المجيد توجهت عباس بالتهنئة للشعب السوري في ذكرى ميلاد رسول المحبة والسلام معربة عن أملها بأن يكون العام القادم عام النصر والسلام الدائم للوطن والعالم أجمع.
كما تقدمت رئيسة المجلس بأحر التعازي إلى روسيا الاتحادية شعبا وقيادة بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة تو 154 وقالت.. “إننا نشد على أيديهم في الأحزان كما في الأفراح فنحن أصدقاء وشركاء في الإنسانية”.
وناقش أعضاء المجلس تعديلات مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ووفقا لبعض التعديلات التي تم اقرارها أصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه “لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد” بينما نصت المادة 64 أنه “في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها”.
كما تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على “استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها” والفقرة (ب) على “استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني”.
ونصت المادة 70 على “استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها”.
وبموجب المادة 75 يتم “استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها” ومن “ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007” وممن “لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية”.
ولفتت الدكتور عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض “التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وخاصة المقيمين خارج سورية وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية” موضحة أن القانون “يخفف الكثير من الإجراءات المعقدة المتعلقة بالحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والبيانات الشخصية والعائلية”.
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الهدف من التعديلات على القانون المذكور هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بشكل أكبر وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات.
ولفت اللواء الشعار إلى أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية مؤكدا أهمية “الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية”.
ورفعت الجلسة إلى الساعة ال 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
دمشق – سانا
2016-12-26