القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1426هـ و16/6/2005م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة1- التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها.
آ-النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
ب- الخزانة:خزانة تقاعد المهندسين.
ج- القانون:قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
هـ- مجلس الإدارة:مجلس إدارة الخزانة.
و-المهندس المتقاعد:المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.
ز-أصحاب الاستحقاق:أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.
المادة 2- تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3- تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.
- أما بالنسبة للزملاء من غير العاملين في الدولة فيتوجب عليهم تقديم الوثائق التالية:
* إملاء التصريح (موجود لدى ديوان الفرع).
* تقديم بيان باحتساب الرسوم المترتبة على فترة المزاولة (موجود لدى ديوان الفرع).
* يتم تقديم طلب الإحالة على التقاعد عند بلوغ الزميل /65/ عاماً أو يكون قد أمضى /30/ عاماً من المزاولة الفعلية للمهنة.